المرداوي
382
الإنصاف
قال في المغنى والشرح ويحتمل ان يلزمه ذلك . وقال في الفروع وفيه وجه يلزمه . قوله ( وإن باع بأكثر منه صح سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به أو لم تكن ) . وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم . قال في التلخيص فأظهر الاحتمالين الصحة . قال القاضي وهو المذهب . وقيل إن كانت الزيادة من جنس الثمن صح وإلا فلا . قال في التلخيص قال القاضي ويحتمل أن يبطل في الزيادة من غير الجنس بحصته من الثمن . قوله ( وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين ) . وهو المذهب صححه في المذهب ومسبوك الذهب والنظم والتصحيح والقواعد الفقهية وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والفائق . والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي وهو ظاهر ما قدمه في المغنى وظاهر ما قطع به بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والفروع والرعايتين والحاويين والكافي . فائدة لو قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين صح شراؤه بما بينهما وكذا بدون الخمسين على الصحيح قدمه بن رزين وهو الصواب . وقيل لا يصح بدون الخمسين كالخمسين وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع . قوله ( وإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال وهو أحد الوجهين ) .